القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون عضوية الهيئة من: أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة. ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي: 1- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة. 2- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيًّا في برنامج التسجيل المهني. ج- الأعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم : 1- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة. 2- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة. د‌-    أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة. هـ- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة. يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.