تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العامة بما يأتي:
إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة.
إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.
إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
انتخاب الأعضاء الأساسيين السعوديين في المجلس.
إقرار إجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس.
مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد