القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهـيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . التنظيم : تنظيم الهيئة . الوزيـر : وزير التجارة والصناعة . الرئيس : رئيس المجلس . المحافظ : محافظ الهيئة . العضو : عضو المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.