القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً وبخاصة المهمات المتعلقة بالمنتجات والمواد المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ تباشر الهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة، بما في ذلك وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وإجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة، وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة ، وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعريفات والرموز ، وغير ذلك مما يصدره المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، ولها في سبيل ذلك ما يلي : 1 - نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها ، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية . 2 - إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها . 3 - إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها ، وتطبيق تلك اللوائح . 4 - إصدار لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي يعتمدها المجلس ، وتطبيق تلك اللوائح . 5 - منح علامة الجودة للمنتجات على أن تمنح علامة الجودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها بعد موافقتها . 6 - نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة . 7 - تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى . 8 - تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة . 9 - التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة . 10 - منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير . 11 - القيام بجميع أعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة . 12 - إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة ، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية . 13 - إجراء البحوث والدراسات ، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها ، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها . 14 - مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة ، وتطويرها ، واقتراح التعديلات اللازمة عليها لتواكب متطلبات الجودة والسلامة ، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية . 15 - القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية . 16 - الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة ، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.