تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها . 2 - لا يجوز كتابة عبارة أو إعلان أو وضع شعار بما يفيد بأن السلعة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية إلا بموافقة خطية من الهيئة . 3 - لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس الواردة في المواصفات القياسية السعودية والنظام الوطني للقياس والمعايرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد