القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي: المحافظ نائباً للرئيس ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ( الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ) عضواً ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً ممثل لوزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) عضواً ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضواً ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) عضواً ممثل لوزارة الزراعة عضواً ممثل لوزارة الصحة عضواً ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً ثلاثة من رجال الأعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها . مرفق المادة تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.