تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة ، وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي :
1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .
2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة . 3 - إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة . 4 - اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها . 5 - اعتماد اللوائح الخاصة بالأعمال التي تقدمها الهيئة للغير . 6 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة ، وتحديد أتعابه ، واعتماد تقاريره . 7 - إقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة . 8 - إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة ، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية . 9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة . 10 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة ، وحسابها الختامي ، وتقرير مراقب الحسابات ، والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة . 11 - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم . 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس .
13 - الموافقة على الهبات والإعانات والمنح والمساعدات والوصايا والأوقاف وفق القواعد المرعية . 14 - للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ، ويعهد المجلس إليهم بما يراه من مهمات ، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها. 15 - للمجلس أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى المحافظ على أن يكون ذلك بقرار مكتوب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد