القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة ، يعين بناء على ترشيح الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات التالية : 1 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس . 2 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ، ومشروع الحساب الختامي ، والتقرير السنوي ، تمهيداً لعرضها على المجلس . 3 - الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية . 4 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس . 5 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له ، وما تحدده اللوائح . 6 - متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس . 7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة. 8 - تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك . 9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى وغيرها ، وله تفويض بعض مسؤولي الهيئة في ذلك . 10 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 11 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات ، والندوات والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة واللوائح . 12 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات الهيئة وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك . 13 - ما يسنده إليه المجلس من مهمات أخرى . وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة بقرار مكتوب ولمدة محددة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.