القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات ، ويحدد المجلس مكافآته ، فإن تعدد المراجعون فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن . ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.