القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وترفع كذلك تقريراً سنويا عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من انقضاء السنة المالية ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.