القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.