تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد