تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . 2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة . 3 - يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التصويت . 4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس . 5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد