القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجتمع المجلس مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . 2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة . 3 - يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاح دون أن يكون له حق التصويت . 4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس . 5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.