القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقبلها الهيئة وفقا لقواعد يضعها المجلس . 3 - المقابل المالي الذي يستوفى مقابل ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح جودة وإجراءات مطابقة وأعمال القياس والمعايرة ومطبوعات ونشرات ، وما تقدمه من خدمة للغير في مجال اختصاصها وفقاً للوائح الخاصة بها التي يعتمدها المجلس . 4 - ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة . 5 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموال الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.