تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقبلها الهيئة وفقا لقواعد يضعها المجلس . 3 - المقابل المالي الذي يستوفى مقابل ما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح جودة وإجراءات مطابقة وأعمال القياس والمعايرة ومطبوعات ونشرات ، وما تقدمه من خدمة للغير في مجال اختصاصها وفقاً للوائح الخاصة بها التي يعتمدها المجلس . 4 - ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة . 5 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموال الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد