تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 3 / 3 / 1392 هـ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد