تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزامياً ، ويجوز بقرار من المجلس تطبيق مواصفات قياسية سعودية معينة أو فئات منها اختيارياً ،
وتراعي الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية :
1 - المحافظة على السلامة والصحة العامة . 2 - حماية المستهلك .
3 - ضمان المصلحة العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد