تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة : المملكة العربية السعودية.
الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
الوزير : وزير النقل والخدمات اللوجستية.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس الهيئة.
الطيران المدني : جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري.
إقليم المملكة : الأراضي البرية والبحر الإقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد