القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة : المملكة العربية السعودية. الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني. التنظيم : تنظيم الهيئة. الوزير : وزير النقل والخدمات اللوجستية. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس الهيئة. الطيران المدني : جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري. إقليم المملكة : الأراضي البرية والبحر الإقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.