تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، تمهيدًا للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدًا للرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.
الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، وتقريرها السنوي؛ تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقًا للآليات والإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، وذلك وفقًا للأحكام المنظّمة لذلك.
تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) من هذه المادة- إلى رئيس المجلس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها. ويكون للجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية الاختصاصات المفوضة بها والمهمات المعهودة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد