تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينصُّ عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وله -على وجه الخصوص- ممارسة الصلاحيات الآتية:
الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقًا للسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة.
اقتراح سياسات واستراتيجيات الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس لإقراره.
الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
تعيين منسوبي الهيئة وفقًا للوائح المنظّمة لذلك، والإشراف عليهم.
التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة في حدود أهداف الهيئة، ووفقًا لما تحدده اللوائح.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقًا للأنظمة واللوائح وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها إلى المجلس تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
الموافقة على ابتعاث وتدريب منسوبي الهيئة، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إياها، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد