تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، ويكون لها احتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السابقة؛ يودعان في حساب الهيئة بعد أن تودع إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد