القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقًا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.