تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرًا سنويًّا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد