تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع منسوبو الهيئة -عدا الرئيس- لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد