القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات التي تصدرها. ج- عوائد استثماراتها. د- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقًا للأحكام المنظّمة لذلك. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقًا لميزانية الهيئة ولوائحها المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.