القانوني

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس. ب- ما لا يتجاوز (خمسة) ممثلين من الجهات الحكومية. ج- ما لا يتجاوز (ثلاثة) أشخاص من القطاع الخاص. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يتصل بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، تمهيداً لصدور أمر من رئيس مجلس الوزراء بذلك. يصدر بتعيين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس. فيما عدا رئيس المجلس والرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -في حال غيابه- من ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.