تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات الآتية:
وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
الرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وبتنفيذ استراتيجية الطيران المدني، وباستدامة الأعمال.
إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بالطيران المدني.
وضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، وفقًا للمتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
البتّ في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، وفقًا للإجراءات التي تضعها الهيئة.
إصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
البتّ في طلبات تقديم الخدمات الاستشارية ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني وفقًا للإجراءات التي تضعها الهيئة.
وضع معايير موحدة للمطارات الذكية وتقنيات الاتصالات لتحسين تجارب المسافرين وإثرائها، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمحلية دون إخلال بأمن المعلومات والبيانات في مجال الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
تنظيم برامج حماية البيئة في مجال الطيران المدني، والإشراف عليها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية.
الموافقة على التعاقدات بين مشغل المطار المرخص له والأطراف الخارجية، لأغراض السلامة والأمن والتسهيلات ومعايير جودة الخدمة؛ وذلك دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الإشراف على إدارة استخدام ترددات الاتصال الجوي المرخصة للاستخدام في مجال الطيران المدني، وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
إصدار دليل للطيران السعودي، يحتوي على معلومات الطيران اللازمة للملاحة الجوية في إقليم المملكة، وإصدار نشرات معلومات الطيران المدني.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن سلامة وأمن الطيران المدني في إقليم المملكة.
تعريف المصطلحات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وذلك دون إخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة.
اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة.
الموافقة على الاتفاقيات والترتيبات التجارية التي تبرم بين الناقلات الجوية الوطنية أو الأجنبية، وذلك عند تشغيلها من إقليم المملكة وإليه، على أن تراعى في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفقًا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني التي صدقت عليها المملكة.
إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات ذات العلاقة بالطيران المدني، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة بالطيران المدني، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات العلاقة بالطيران المدني، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
التحقيق فنيًّا في حوادث ووقائع الطيران المدني، دون إخلال باختصاصات المركز الوطني لسلامة النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد