القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبـينة أمامها: التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. الهيئة : الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. القطاع : قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.