تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبـينة أمامها:
التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
الهيئة : الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
القطاع : قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير، المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد