تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل المملكة بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد