تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته باستثناء الأعمال المتعلقة بوزارة الدفاع؛ بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
وضع المعاييـر والضوابط الأساسية والاستـرشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بـين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبـيقها، والالتزام بها.
اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالقطاع، بعد العرض على المجلس.
اعتماد وتطويـر البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطنـي، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البـيانات والمنتجات والخدمات والتطبـيقات الإلكتـرونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع وتسويقها، والمحافظة على أمنها وسريتها.
إعداد الخطط الاستـراتيجية، وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالقطاع، والعمل على تفعيلها، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
التـرخيص لممارسة الأنشطة في القطاع، والإشراف على تأهيل الممارسين، وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمة لذلك.
العمل على حماية مصالح المستفيدين من القطاع.
تهيئة القطاع ليكون جاذبًا للاستثمار، وتحفيز نموه.
العمل على تطويـر الكفايات الوطنية في القطاع، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، وفقًا للإجراءات النظامية.
تمثيل المملكة داخليًّا وخارجيًّا فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقًا للإجراءات النظامية.
الإشراف على إصدار أطالس المملكة، وتحديثها، والعمل على تطويـرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
العمل على توفير المعلومات والدراسات الخاصة بحدود المملكة البرية والبحرية فيما يتعلق بالقطاع، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، وتطوير قاعدة بيانات لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة بالقطاع للجهات الحكومية والخاصة وغيـرها داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد