تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وتـرتبط تنظيميًّا بوزير الدفاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد