القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الدارة مما يأتي: ‌1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ‌2- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. ‌3- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. 4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.