القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للدارة رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح استراتيجيات وسياسات وخطط الدارة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 2- اقـتراح الهيكل التنظيمي للدارة، ورفعه إلى المجلس لإقراره. 3- اقتراح اللوائح المالية والإدارية للدارة وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلـس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 4- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الدارة ومنجزاتها وأنشطتها. 5- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس مع تقرير مراجع الحسابات لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 6- تعيين العاملـين في الـدارة والإشـراف عليهم؛ طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 7- إصدار الأوامر بمصروفات الدارة، وفقًا للوائح المالية. 8- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 10- تمثيل الدارة أمام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة, وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها, وله تفويض غيره في ذلك. 11- التعاقـد مع الخبراء والمتخصصين، وفقاً لاحتياجـات الدارة بحسب لوائحها الداخلية. 12- إصـدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم واللوائـح الصادرة بناءً عليه، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.