تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يكون للدارة ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للدارة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد