القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. 2- ينعقد المجلـس بحضـور ثلث أعضـائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع. 3- للرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت. 4- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض عضوًا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. 5- لا يجوز لأي عضو أن يفشي شيئًا من أسرار الدارة اطلع عليه بسبب عضويته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.