تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس إدارة شؤون الدارة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط ذات الصلة بمجال عمل الدارة، والإشراف على تنفيذها.
2- وضع مؤشرات الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الدارة ومتابعتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- إقرار اللوائح الإدارية, والمالية -بالاتفاق مع وزارة المالية-, وغيرها من اللوائح الداخلية.
4- إقرار الهيكل التنظيمي للدارة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الدارة.
6- الموافقة على مشروع ميزانية الدارة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
7- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الدارة في مجال اختصاصها.
8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
9- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
10- الموافقة على فتح فروع ومكاتب للدارة داخل المملكة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يـراه من مهمات. ويحدد قرارُ تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.
وله تفويض بعض مهماته إلى الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من مسؤولي الدارة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد