القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للدارة في سبيل تحقيق أغراضها -دون حصر- الاختصاصات الآتية: 1- توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي بجميع أنواعها، وجمعها وأرشفتها وإتاحتها للجمهور، بما فيها الوثائق، والكتب، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والروايات، والصحف، والخرائط، والبرامج الرقمية، وغيرها. 2- إعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدارة، والقيام بأعمال النشر والترجمة، وتشجيع الباحثين في هذا المجال ودعم دراساتهم وبحوثهم وأنشطتهم. 3- إقامة المعارض والملتقيات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل في مجال عمل الدارة, وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 4- إعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ والتراث الوطني والعربي والإسلامي. 5- تنفيذ مبادرات التواصل والإعلام لنشر التاريخ الوطني والعربي والإسلامي. 6- بناء شراكات فعّالة محلية وعالمية لتطوير البرامج البحثية المشتركة، وتبادل المواد التاريخية، وتعزيز التواصل، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 7- إنشاء القاعات التذكارية والمتاحف وإدارتها، وإدارة القصور الملكية التاريخية. 8- المحافظة على المواد التاريخية بجميع أنواعها، بما في ذلك القيام بأعمال الترميم والتعقيم والمعالجة. 9- تقديم المشورة والتدريب لمختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد فيما يتعلق بالمعلومات والمواد التاريخية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.