تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للدارة في سبيل تحقيق أغراضها -دون حصر- الاختصاصات الآتية:
1- توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي بجميع أنواعها، وجمعها وأرشفتها وإتاحتها للجمهور، بما فيها الوثائق، والكتب، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والروايات، والصحف، والخرائط، والبرامج الرقمية، وغيرها.
2- إعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدارة، والقيام بأعمال النشر والترجمة، وتشجيع الباحثين في هذا المجال ودعم دراساتهم وبحوثهم وأنشطتهم.
3- إقامة المعارض والملتقيات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل في مجال عمل الدارة, وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
4- إعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ والتراث الوطني والعربي والإسلامي.
5- تنفيذ مبادرات التواصل والإعلام لنشر التاريخ الوطني والعربي والإسلامي.
6- بناء شراكات فعّالة محلية وعالمية لتطوير البرامج البحثية المشتركة، وتبادل المواد التاريخية، وتعزيز التواصل، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
7- إنشاء القاعات التذكارية والمتاحف وإدارتها، وإدارة القصور الملكية التاريخية.
8- المحافظة على المواد التاريخية بجميع أنواعها، بما في ذلك القيام بأعمال الترميم والتعقيم والمعالجة.
9- تقديم المشورة والتدريب لمختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد فيما يتعلق بالمعلومات والمواد التاريخية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد