تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الدارة هي مرجع أساس لتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها، وتهدف إلى خدمة تاريخ وتراث المملكة والعالمين العربي والإسلامي، من خلال المحافظة على المعرفة التاريخية وتعزيزها محلياً ودولياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد