القانوني

تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ‌. الرئيس التنفيذي. ب‌. أربعة - على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ج. عدد لا يتجاوز (ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة. 2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/1) قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.