تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الدارة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد