تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الإعلام.
ب- ممثل من وزارة الثقافة.
ج- ممثل من وزارة التجارة .
د- ممثل من وزارة الاستثمار.
هـ- ممثل من وزارة التعليم.
و- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
ز- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ح- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ط- اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي.
2 - يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.
3- يجب ألّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.
4- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية، مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المجلس.
5- يكون تعيين العضوين -المشار إليهما في الفقرة (ط)- مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد