القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الإعلام. ‌ب- ممثل من وزارة الثقافة. ‌ ج- ممثل من وزارة التجارة    . ‌د- ممثل من وزارة الاستثمار. هـ- ممثل من وزارة التعليم. ‌و- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. ‌ز- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ‌ح- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ‌ط- اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي. 2 - يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. 3- يجب ألّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. 4- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية، مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المجلس. 5- يكون تعيين العضوين -المشار إليهما في الفقرة (ط)- مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.