تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمحتوى الرقمي، ودراسة المعوقات والتحديات التي تحد من تنمية قطاع المحتوى الرقمي وتعزيزه، واقتراح السياسات والحلول والمبادرات والتوصيات اللازمة لتطويره، ومتابعة تنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد