القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمجلس -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أُنشئ من أجلها، وله على وجه الخصوص ما يلي: تنظيم سوق منصات المحتوى الرقمي، وإعداد الاستراتيجية الخاصة بمنصات المحتوى الرقمي في المملكة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط المتعلقة بالمحتوى الرقمي واقتراح التعديلات اللازمة عليها بالتنسيق مع تلك الجهات، من أجل التعامل مع مستجدات المحتوى الرقمي وبما ينعكس إيجابيّاً على تنظيمه وتطويره، والرفع عما يلزم بحسب الإجراءات المتبعة. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحتوى الرقمي؛ لمواكبة المستجدات والحد من التداخل التقني والتنظيمي والتأثير المتبادل بين تلك الجهات بما ينعكس إيجاباً على تنظيم المحتوى الرقمي وتطويره، ولتفادي التعارض بين الاختصاصات والمسؤوليات فيما بينها، وللعمل على قيامها بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والرفع عما يلزم بحسب الإجراءات المتبعة. التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لتنظيم الجهود المتعلقة بخطط ومبادرات تطوير المحتوى الرقمي، ومتابعة تنفيذها. المساهمة في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المحتوى الرقمي، وتحفيز المحتوى الرقمي المحلي، وتوطين وظائفه، وتوفير المتطلبات والتسهيلات اللازمة لدعمه. التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لدعم جهود تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في المحتوى الرقمي. التواصل مع الجهات العامة والخاصة (بما فيها المؤسسات والجمعيات الأهلية) لبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم أهداف المجلس والغايات التي أنشئ من أجلها. التنسيق مع القطاعين العام والخاص؛ لدعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية في قطاع المحتوى الرقمي، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. تقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في مجال تطوير وتنمية المحتوى الرقمي، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. العمل على تحسين بيئة قطاع المحتوى الرقمي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية له، والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. إجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بالمحتوى الرقمي. تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير المحتوى الرقمي، وتقديم المرئيات واقتراح الإصلاحات اللازمة في شأنها للجهات ذات الاختصاص، ومتابعة الالتزام بتنفيذها. المساهمة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- في تثقيف المجتمع وتوعيته وبث الرسائل التوعوية وتعزيز مفهوم ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات ووسائل الإعلام الحديثة وإبراز دورها في خدمة البشرية بصفة عامة والوطن بصفة خاصة، والتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع. المساهمة في عقد جلسات عمل ونشر المعرفة القانونية والإجرائية بالأنظمة واللوائح والسياسات والضوابط الصادرة في شأن المحتوى الرقمي، للمختصين وذوي الخبرة العاملين في قطاع الاستشارات المهنية. متابعة تطور التشريعات في مجال المحتوى الرقمي، والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في   المؤتمرات والندوات في مجال المحتوى الرقمي، وتعزيز التكتلات الدولية، والتعاون معها -بحسب الإجراءات النظامية- في مواجهة المحتوى السلبي في مختلف الوسائل المختلفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.