تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك :
التنظيم: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي.
المجلس: مجلس المحتوى الرقمي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
المحتوى الرقمي: مادة تُتداول وتُنشر عبر الوسائط الإلكترونية بطريقة رقمية لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد