تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُنشأ مجلس -برئاسة الوزير- باسم (مجلس المحتوى الرقمي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد