تنظيم نادي سباقات الخيل
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النادي: نادي سباقات الخيل.
التنظيم: تنظيم النادي.
المجلس: مجلس إدارة النادي.
الرئيس: رئيس المجلس.
سباق الخيل: رياضة سباق خيل السرعة.
خيل السرعة: الخيل المخصصة لسباق السرعة المسجلة في كتاب أنساب الجواد السعودي أو السجلات الرسمية بالمملكة أو سجلات الجهات الدولية المختصة.
رعاية الخيل: تقديم الرعاية الصحية والغذائية للخيل، والعناية بها، والمحافظة عليها، ومتابعة شؤون إنتاجها.
المربي: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم برعاية خيل السرعة سواءً أكانت مملوكة له أم لغيره.
الخيَّال/الفارس: شخص مرخص له بالمشاركة في سباق الخيل، أو التمرن لذلك.
الرخصة: وثيقة يصدرها النادي تخول صاحبها ممارسة نشاط معين داخل في اختصاصات النادي.
الوثائق: جميع المستندات الخاصة بخيل السرعة، ومنها: جوازات السفر، وسجل المشاركات، وشهادة التلقيح (الشبأ)، وتراخيص الاستيراد أو التصدير.
المضمار: أرض مخصصة لممارسة سباق الخيل وفق الأنظمة الدولية.
الميدان: مكان مخصص لممارسة سباق الخيل يضم مضمارًا أو أكثر، وإسطبلات، ومرافق متعددة مهيأة لهذا الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد