تنظيم نادي سباقات الخيل
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف النادي إلى إقامة سباق الخيل وتنظيمه وتطويره، وتشجيع الاهتمام به والاستثمار فيه. وللنادي في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- على وجه خاص القيام بما يأتي:
العمل على أن تكون المملكة الوجهة العالمية الأولى لسباق الخيل.
إقامة سباقات الخيل داخل المملكة، وترتيب المشاركات الخارجية فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
نشر ثقافة سباق الخيل، والتشجيع على اقتناء خيل السرعة ورعايتها وإنتاجها والمشاركة بها في سباقات الخيل المحلية والدولية.
إصدار اللوائح والاشتراطات الخاصة بجميع ما يتعلق بسباق الخيل، وخيل السرعة المهجنة.
وضع الخطط -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- لتطوير سباق الخيل.
اعتماد جميع برامج سباق الخيل وجداوله.
الإشراف المالي والإداري على الميادين، في حدود ما يقضي به التنظيم، وبما لا يخل باختصاصات الجهات ذات العلاقة، ويكفل مباشرتها لاختصاصاتها.
التعاون مع الجهات المختصة الأخرى في مجال الفروسية؛ لإقامة السباقات والفعاليات الخاصة المصاحبة لسباق الخيل.
تقييد جميع بيانات خيل السرعة المهجنة وسلالاتها في كتاب أنساب الجواد السعودي، وربط تلك البيانات بالمنظمات الدولية المختصة.
بناء قواعد معلومات إلكترونية خاصة بخيل السرعة، وتسجيل بيانات خيل السرعة فيها، بالتعاون مع الجهات المختصة محليًّا ودوليًّا.
إصدار الوثائق الخاصة بخيل السرعة المهجنة.
إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد خيل السرعة المهجنة أو تصديرها، وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
إصدار جميع أنواع التراخيص المتعلقة بسباق الخيل، وخيل السرعة، ومن ذلك ما يأتي:
أ- رخص أندية سباق الخيل في المملكة.
ب- رخص الميادين والمضامير الأهلية.
ج- رخص خيالة/فرسان، ومدربي، سباق الخيل.
د- رخص إنشاء الإسطبلات الخاصة بخيل السرعة.
هـ- رخص مربي خيل السرعة.
و- رخص مراكز ومدارس تدريب سباق الخيل.
إقامة المهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات ذات الصلة بسباق الخيل وخيل السرعة، ومنح الإذن بإقامتها والإشراف عليها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك.
تقديم الخدمات الاستشارية والدورات التدريبية في حدود اختصاصاته.
التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط النادي، وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك.
التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات البيطرية؛ لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة بخيل السرعة.
تمثيل المملكة في جميع المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاص النادي، وفقًا للأحكام النظامية المنظمة لذلك.
إقامة المزادات الخاصة بخيل السرعة، والترخيص للأشخاص والجهات بإقامتها، والإشراف عليها، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة.
الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري للمملكة في مجال سباق الخيل، ودعم السياحة المتخصصة فيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها أو الاستحواذ عليها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد