القانوني

تنظيم نادي سباقات الخيل

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء على النحو الآتي: أ- عدد لا يتجاوز (ستة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بنشاط النادي. ب- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) من المهتمين والمتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بنشاط النادي. يصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.