تنظيم نادي سباقات الخيل
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، بوصفه كيانًا ذا نفع عام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، أو خارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد