تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها الهيئة وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:
إقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.
إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة.
إقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
إقرار الحساب الختامي السنوي للهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه وفقاً للإجراءات النظامية.
الموافقة على قبول ما يقدم للهيئة من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب ومراكز الإنتاج الضرورية لتحقيق أهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقاً للأنظمة.
الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها.
الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المساهمة في إنشائها، وفقاً للأنظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية.
تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو نائبه أو لجنة من أعضائه ببعض صلاحياته.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد