القانوني

تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تهدف الهيئة إلى إيصال رسالة المملكة إلى جميع مناطقها وإلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مراعية في ذلك ما يأتي: 1 - السياسات العامة للدولة في جميع المجالات، وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. 2 - تنمية القيم المستمدة من الشريعة الإسلامية وإبرازها، وإرساء القواعد والقيم الأخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية. 3 - الارتقاء بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نشاط ومفاهيم الإعلام الإذاعي بنوعيه المسموع والمرئي. 4 - الإسهام في نشر التراث الوطني والإسلامي والإنساني، ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.