تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " هيئة الإذاعة والتلفزيون " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد